الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فإن كانت الشركة تشترط بذل القرض في سيارة أو غيرها فلا يجوز مخالفة شرطها، إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
وأما إذا كانت الشركة لا تشترط ذلك وإنما تبذل القرض للعاملين تحت مسمى قرض السيارة أو غيرها من باب الترتيب الإداري أو المالي للشركة ونحوه ولا تمانع في صرفه فيما يريد العامل فلا حرج في الانتفاع به في غير السيارة.
ويمكن معرفة ذلك كله بالاستفسار من جهة العمل وإخبارهم بقصد العامل بأخذ القرض هل هو لشراء سيارة أو غيرها فإن أذنوا جاز وإلا فلا يحل التحايل عليهم وخداعهم في ذلك
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 19215، 31221.
والله أعلم.