الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم 121597، بيان حكم هذه المنحة، وأنه يرجع فيه إلى شروط استحقاقها من الجهة المانحة، وحكم ما أخذته من مال المنحة أو الكفالة مبني على التفصيل المذكور في الفتوى السابقة، فإذا كانت هذه المنحة مقتطعة من راتب والدك، وكان والدك متوفى فالمنحة تركة للورثة الموجودين عند موته، فيجب عليك أن تعطي لكل وارث قدر نصيبه من مبلغ الكفالة الذي تقاضيته في الفترة السابقة.
وإذا كانت هذه المنحة لإخوتك إذا وجد من يقوم عليهم، فالواجب عليك أن ترد هذا المال الذي تقاضيته في الفترة السابقة إلى إخوتك إن كانوا أحياء، أو إلى ورثة من مات منهم دون أن تأخذ منها شيئا إلا بالشرط أو بالعرف.
والله أعلم.