عنوان الفتوى: حُكمُ كتابة ثمن أعلى أوأقل من الثمن الحقيقي للشقة

2009-06-25 00:00:00
أراد قريبي أن يشتري شقتي، فاشترط أن يكتب في العقد أعلى من سعر الشقة، بمعنى أن شقتي تستحق أساسا خمسا وسبعين لكنه سيدفع اثنين وستين فقط، ويكتب فى العقد ثمانين .فهل هذا حرام؟ أرجو الرد في أقرب وقت لأني وافقت ثم شعرت أن هذا يمكن أن يكون فيه شيء حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان غرضه من ذلك غشا وخديعة لغيره وعلمت ذلك أو غلب على ظنك فلايجوز لك إعانته عليه، ويحرم عليك أن توقعي معه على ذلك العقد لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.

وأما إن كان له غرض مباح في كتابة ثمن أعلى أوأقل من الثمن الحقيقي للشقة فلا حرج فيه، والمعتبر هو ما اتفق عليه. لكن ينبغي التنبه أنه لو حصل فسخ للبيع فقد يطالب بما كتب في العقد وشهد عليه الشهود، ولذا ننصح بعدم الاقدام على ذلك دفعا لأسباب الفتن وحفظا للحقوق من الضياع .

وللفائدة انظري الفتويين رقم: 53179،68739 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 457
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 402
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 405
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 407
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 457
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 402
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 405
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 407
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت