الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان غرضه من ذلك غشا وخديعة لغيره وعلمت ذلك أو غلب على ظنك فلايجوز لك إعانته عليه، ويحرم عليك أن توقعي معه على ذلك العقد لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وأما إن كان له غرض مباح في كتابة ثمن أعلى أوأقل من الثمن الحقيقي للشقة فلا حرج فيه، والمعتبر هو ما اتفق عليه. لكن ينبغي التنبه أنه لو حصل فسخ للبيع فقد يطالب بما كتب في العقد وشهد عليه الشهود، ولذا ننصح بعدم الاقدام على ذلك دفعا لأسباب الفتن وحفظا للحقوق من الضياع .
وللفائدة انظري الفتويين رقم: 53179،68739 .
والله أعلم.