الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك العقد إذ حقيقته أنه قرض ربوي، وقد قال تعالى: وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. {البقرة:278}.
وإذا أردت عقدا مشروعا فلتدفع إليه المبلغ المذكور أو غيره على سبيل المضاربة الشرعية بأن يستثمر ذلك المال بجهده ويكون الربح بينكما بنسبة شائعة من الربح مبلغا معلوما بحسب ما تتفقان عليه، ولايضمن رأس المال أو خسارته دون تعد أو تفريط.
وإذا انقضت الشركة أخذت راس مالك أو ما بقي منه بالخسارة إن وجدت خسارة.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 5314،3023 ، 5480.
والله أعلم.