عنوان الفتوى: حكم إعطاء فواتير على بياض

2009-07-01 00:00:00
ما حكم من أعطى فواتير على بياض لجهات تابعة للدولة بغية تقفيل بعض الالتزامات، كي يتم بعد مراجعتها من الجهات المختصة معرفة أوجه صرف العهد والنثريات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إعطاء فواتير على بياض لما في ذلك من الكذب والخداع المحرمين، والواجب على العاملين بجهات الدولة الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة لأوجه صرف المال ما لم تكن مشتملة على محرم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 23137، 46345، 72050، 111578.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت