الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تجهيز الميت يقدم على تقسيم تركته، وأما الوارثون للعم فهم الذكور من أبناء أخيه، ولا يرث بنات الأخ، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالإرث بالتعصيب خاص بالذكور، ولا حق فيه للنساء.
والله أعلم.