عنوان الفتوى: حُكمُ استعمال الأدوية ومواد التجميل المحتوية على نسبة من الكحول أو البول

2009-07-28 00:00:00
اسمحوا لي أن أعرض على فضيلتكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان أن الكحول المسكر نجس، وأنه لا يجوز استخدام ما خلط به من الأدوية ومواد التنظيف والتجميل وغير ذلك، كما في الفتاوى: 102938،   63154،   66049.

 والمواد التي ذكر السائل أنها عنصر أساس في البول إن كان المقصود أنها مستخلصة من البول فإنها تأخذ حكم البول فيحكم بنجاستها وعدم جواز استعمالها إن كانت مستخلصة من بول غير مأكول اللحم، وإن كانت من بول مأكول اللحم فهي طاهرة، لأن بول مأكول اللحم طاهر في قول كثير من الفقهاء كما بيناه في الفتوى رقم: 2258.

هذا، ومما يجدر التنبه له أننا حيث حكمنا بالنجاسة فإننا نشترط لذلك ألا يكون قد استحال النجس إلى مادة أخرى خلال عملية التنصيع، وأحرى إذا استحال قبل الإضافة.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت