عنوان الفتوى: حُكمُ جلوس المرأة مع أقارب الزوج غير المحارم

2009-08-09 00:00:00
هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها مثل عم الزوج مثلا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأقارب الزوج كالعم ونحوه أجانب بالنسبة الزوجة إذا لم يوجد سبب للمحرمية كرضاع مثلا، وبالتالي فلا يجوز لأي منهم الخلوة بها ولا لمسها، ولا يجوز لها الجلوس معهم إلا مع ارتداء الحجاب الكامل، وبحضور محرم لها مع البُعد عن الكلام معهم إذا اشتمل على ريبة أو خضوع بالقول.

وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7816، 4470، 3819.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت