الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 52500. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فمن لبس ثوبا أو سروالا يشف ما وراءه بحيث يُرى لون البشرة لم تصح صلاته.
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 37063. عن حكم من تعرى ظهره أو شيء من عورته في الصلاة.
والله أعلم.