الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الزواج من هذه المرأة حتى ولو كان صديقك قد دخل بها، ولا يعد هذا مما ينافي الخلق أو الرجولة، ولا يحق له أن يمنعك من الزواج بها، بل ولا يجوز له أصلا لأنه بذلك يظلمها ويمنع عنها فرصة للزواج هي ولا شك بحاجة إليها. ولكنا ننبهك إلى أنه إن كان صديقك هذا قد اختلى بها خلوة شرعية فالواجب عليها أن تعتد، ولا يجوز الزواج بها إلا بعد العدة، أما إذا لم يكن قد اختلى بها فلا عدة عليها حينئذ.
والله أعلم.