الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات فقد حرمت عليه تحريماً مؤبداً وليس له حق ارتجاعك، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقك، وكان الواجب على هذا الزوج أن يخبر الجهات المختصة من محكمة ونحوها بعدد الطلقات التي أوقعها عليك، أما أن يكتفي بالإخبارعن التطليقة الأخيرة فقط فهذا حرام، لأنه من الكذب والتدليس، فالواجب عليك أن ترفعي أمرك للقضاء لإثبات البينونة منه، فإن أنكر الزوج وأراد ارتجاعك فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، بل عليك أن تبذلي كل جهدك في التخلص منه ولو ببذل المال أو الهرب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30001.
مع التنبيه على أمرين:
الأول: أن الطلقة التي يوقعها الزوج تحتسب عليه من عدد الطلقات حتى وإن ارتجع زوجته بعدها.
الثاني: أن الطلاق أثناء الحيض - وإن كان محظوراً- إلا أنه واقع على رأي أكثر أهل العلم وتترتب عليه آثاره كما بيناه في الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.