الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة لا تجوز لاشتمالها على بيعيتين في بيعة المنهي عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
وذلك لأن الشركة تبيع الخدمة والجوال للمشترك بثمن غير مستقر وبكذا ليكون الثمن مجهولا، وانظر الفتوى رقم: 63941. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77318.
والله أعلم.