الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوصية المشروعة قد بيناها في الفتوى رقم: 30907، ولا تشرع الوصية للورثة ولو قسم الإنسان ماله بين ورثته بالعدل حال صحته دون قصد لحرمان أحد من الورثة وتم الحوز، فإن ذلك هبة جائزة ونافذة.
وأما الوصية لبعض الورثة فهي ممنوعة ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لما في حديث البيهقي: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
وراجعي الفتوى رقم: 32364.
وليس لزوجك ولا لغيره الاعتراض على حق ولديك في الإرث الشرعي، وهذا لا يحتاج إلى وصية.
والله أعلم.