الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إخراج ذلك الكنز المدفون، وتخرج زكاته لأنه ركاز، وزكاته الخمس، وما دام هو في أرضك وبيتك، فهو في ملكك إذا أخرجته، وإن اتفقت أنت وهذا الرجل أو غيره على أن تعطيه النصف إن أخرجه فلك ذلك.
والله أعلم.