لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لوالده فرضا وتعصيبا، ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع بنت الابن.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)