عنوان الفتوى: هذا المبلغ دائر بين كونه هبة أو وصية

2009-10-27 00:00:00
جدتي ورثت من أبي مبلغ 800 جنيه في شيك كانت عملت توكيل لوالدتي، وبعد أن صرفت الشيك تم إلغاء التوكيل، علما بأن جدتي قالت أنا متنازلة عن أي فلوس للأولاد ولم نعطها المبلغ، وماتت جدتي. فهل نخرج المال صدقة عليها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان تنازل الجدة للأولاد عن المبلغ المذكور في حال أهليتها للتصرف، وتمت حيازته من قبلهم أو من قبل من هو قائم على أمرهم، فإن هذا التنازل صحيح يملك بموجبه الأولاد هذا المال، ولهم التصرف به كيف شاءوا من صرفه في الصدقة عنها أو غير ذلك إذا كانوا رشداء بالغين.

أما إذا كان تنازل الجدة في حال عدم أهليتها للتصرف بأن كانت في مرض الموت، فإن تنازلها في ذلك الوقت يعتبر وصية، والوصية لا تصح بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين. ولذلك فإنه إذا لم يكن للجدة غير هذا المبلغ فإنه ليس للأولاد منه إلا ثلثه، ولهم أن يتصرفوا فيه كيف شاءوا كما ذكرنا، والباقي هو لورثتها. انظر الفتاوى الآتية أرقامها: 60230، 68120، 74185، 75744، 54764.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت