الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة إلا في الحدود التي أذن بها الشرع، والذي أذن به الشرع هي النظرة التي ينبني عليها أن يقدم أو يحجم، ويكون ذلك في وجود محرم لهذه البنت المخطوبة، ويكون بلا تلذذ وشهوة، وله أن يكرر النظر في المجلس حتى يتبين له ما يقدم عليه.
أما تبادل الصور، فلا يجوز بينكما لأنكما ما تزالان أجنبيين حتى يتم عقد النكاح، ولا يجوز إرسال الصور في هذا الباب إلا في حالة واحدة، وهي مبينة في الجواب رقم: 7630.
وأما المحادثة والمراسلة، فسبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 1847.
والله أعلم.