الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول باتفاق الأئمة الأربعة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة غير صحيح، بل مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الإمام الشافعي هو وجوب تغطية وجه المرأة، هذا عند صلاح الزمان، أما الآن فالمفتى به هو وجوب تغطية وجه المرأة على المعتبر من المذاهب الأربعة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل مع ذكر الأدلة وذلك في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 50794.. وقد سبق بيان أسباب اختلاف العلماء في حكم النقاب في الفتوى رقم: 41704.
وبخصوص الأدلة الواردة في السؤال فالذين يبيحون كشف الوجه يفسرون كلمة (يدنين) بما رواه أبو داود في مسائله عن عبد الله بن عباس أنه قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. وفي الدر المنثور في تفسير آية الإدناء: أن تقنع وتشد على جبينها. أخرجه ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره تحت قوله: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن).
وأما الجلباب فهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، فيكون معنى الآية يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن، وأما الحجاب في الآية الثانية فالمقصود به احتجاب المرأة في دارها عند التخاطب مع الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. وأما أثر عائشة وأثر أسماء رضي الله عنهما فهو مجرد أفعال لصحابيات ولا تدل على الوجوب ولكنها تدل على المشروعية، فهم إذاً لا ينكرون هذه الأدلة إنما يخالفون في فهمها وتفسيرها.
والله أعلم.