الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: الغبن في اللغة : الغلب والخدع والنقص، وفي الاصطلاح قال الحطاب: الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشتراها. والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري والغش المنهي عنه، ويحرم تعاطي أسبابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ، قال ابن العربي: إن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة. لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع. اهـ .
فإذا كنت تشتري هذه اللوحات بثمن مثلها فلا حرج في ذلك، وكذلك لا حرج إن كنت تشتري هذه الأشياء بأقل من ثمن مثلها وكان ذلك بعلم البائع، وإنما المحظور أن تشتري هذه اللوحات بأقل من ثمن المثل وكان من يبيعها يجهل ثمن مثلها، فذلك داخل في الغبن المحرم، وراجع في بيان الغبن الذي يثبت به الخيار الفتوى رقم: 63265.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يرزقك رزقاً واسعاً.
والله أعلم.