الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن هذه المنطقة -التي ذكرت السائلة- من العورة التي لا تجوز رؤيتها ولا مباشرتها لغير الزوج، إلا عند الضرورة المحققة. وعليه، فإذا كانت مضطرة اضطراراً حقيقياً لإزالة هذه البدانة أو تخفيفها، فلتتعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم تتيسر لها طبيبة مسلمة فلتتعالج عند طبيبة كافرة، فإن لم تتيسر لها فعند طبيب مسلم، فإن لم يتيسر لها الطبيب المسلم فعند كافر، ويشترط في علاجها عند الطبيب الذكر -مسلماً كان أو كافراً- أن يتم مع وجود من تنتفي به الخلوة، فلا يجوز لها أن تخلو بالطبيب الذكر بحال.