الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن تعدد من الحلف على أمر واحد ثم حنث، وقد بينا ذلك ـ مفصلا ـ في الفتوى رقم: 56462.
أما من تكرر منه الحلف على أشياء مختلفة ثم حنث فيها فإنه تجب عليه الكفارة في كل يمين ومن لم يعلم عدد المرات التي حنث فيها فإنه يخرج من الكفارات ما يظنه مساويا لعدد الأيمان بحيث يغلب على ظنه براءة ذمته كما بيناه في الفتوى رقم: 109022.
وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053، وبيان أن الشخص مخير فيها بين الإطعام لعشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يقدر فلا حرج عليه، لأن التكاليف الشرعية تسقط بالعجز عنها، ولكن تبقى هذه الكفارات في ذمته متى قدر عليها وجب عليه إخراجها، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6869.
والله أعلم.