عنوان الفتوى: حُكمُ قتل الحيوان خطأً

2009-12-15 00:00:00
ما هو حكم من قتل شاة أو قطة أو عصفورا بحادث سير وبدون قصد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز تعمد قتل شيء من الأحياء إلا ما أذن الشارع في قتله.

ومن قتل شيئا من الحيوان (شاة أو غيرها) خطأ فلا إثم عليه لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب:5}.  ولكن تلزمه قيمته لمالكه، وإذا لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه سوى الاستغفار، وإذا تصدق بشيء فقد أحسن. وانظري الفتاوى: 68، 16246، 73833.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت