الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلزوجتك مما اشتريتموه بقدر ما دفعت من ثمن تلك المشتريات ـ نصفا كان أو أقل أو أكثر ـ ويلزم اعتباره من تركتها وتوزيعه على ورثتها، وأنت من ضمن الورثة تستحق ربع تركتها، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
والأولى أن تعلم الحقوق ويعطى كل ذي حق حقه، ليكون الأبناء وغيرهم على بينة مما لهم في تركة أمهم أو غيرها، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 24953، 94576، 105958.
والله أعلم.