عنوان الفتوى: ما يلزم من اطلعت على علاقة محرمة بين رجل وأخت زوجته

2009-12-27 00:00:00
أنا فتاة أعرف منذ مدة وعن طريق الصدفة عن علاقة شاب بأخت زوجته، وأنا للأسف أعرف هذا الشخص وأعرف زوجته جيدا، والذي يحيرني بأن هذا الشخص بعلاقة مع أخت زوجته وهي يتيمة الأب. لا أدري ماذا أفعل هل أخبر والده أم أخبر والدة الفتاة وهي حماته. ماذا أفعل انصحوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت على يقين من علاقة هذا الرجل بأخت زوجته - ولم يكن الأمر مجرد ظن مصدره شائعات الناس وأقاويلهم – فعليك أن تنصحي لهذه المرأة وأن تعلميها أن علاقتها بهذا الرجل علاقة محرمة لا سيما إذا كانت العلاقة قد وصلت إلى حد الفاحشة - والعياذ بالله – لأن الزنا من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله ولعنته, كما بيناه في الفتوى رقم: 114834.

فإن لم تستجب لك وأصرت على هذه العلاقة فهدديها بكشف أمرها لأرحامه، وليكن هذا منك مجرد تهديد فقط فإن لم ترتدع فعليك حينئذ أن تخبري من يملك زجرها أو زجر هذا الشخص عن هذه العلاقة المحرمة سواء أباه أو أمها أو غيرهما.

ولكن عليك بالتزام الحكمة بحيث لا يعود هذا عليك بالضرر أو الأذى لأن الحديث في أمور الأعراض خطير لما له من حساسية.

واحرصي على كتمان هذا الأمر عن جميع الناس فلا تحدثي به إلا من يملك تغيير هذا المنكر لأن الستر على المسلم مطلوب كما بيناه في الفتوى رقم: 114994.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت