الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وزع الأب أملاكه على أولاده – الذكور والإناث - على سبيل الهبة في غير مرضه المخوف وعدل في قسمته بينهم وحاز الأولاد الهبة فهذه هبة صحيحة ماضية ويختص كل ولد – سواء كان ذكرا أو أنثى – بما أخذ ويصير ملكا له, فإذا مات أحد الأولاد بعد ذلك فنصيبه من هبة أبيه يقسم بين ورثته, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 95354عن حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته وكذا الفتوى رقم: 14909.
والله أعلم.