عنوان الفتوى: أوصت له زوجته الكتابية بمال فهل يشرع له أخذه

2010-01-25 00:00:00
ما حكم أن أرث مال زوجتي المسيحية كله؟ فأنا ـ حسب قانون الدولة الأجنبية التي نعيش فيها ـ الوارث الشريعي الوحيد لها رغم أن لها أبناء، ولكنهم ـ حسب القانون ـ لا يرثون إلا بوصية من أمهم، ولاتوجد تلك الوصية، وأنا أعلم أن المسلم لا يرث غير المسلم، وكذا العكس، ولكنني غير متأكد من ذلك، وإن كنت لا أرثها لكونها مسيحية، فهل يحق لي مالها إن أوصت لي به قبل موتها؟ مع علم أبنائها ورضاهم بذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في ميراث المسلم من الكافر، فذهب جمهورهم إلى المنع، بينما ذهب آخرون إلى الجواز وراجع في ذلك الفتويين رقم: 20265، ورقم: 57018.

وأما إذا أوصت لك بوصية فيجوز لك أن تأخذها، لأن الممنوع شرعا التوارث لا الوصية، كما فصلناه في الفتوى رقم: 24742.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت