الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بيع بطاقات الشحن ولو بأكثر من قيمتها أو أقل وهي من بيع المنافع، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين: 29329، 34058.
والله أعلم.
الوقت الآن
المتبقي للصلاة القادمة