عنوان الفتوى: حكم بيع بطاقات شحن الجوال

2010-02-09 00:00:00
نحمدالله ونصلي على رسوله الكريم. ما حكم معاملة بطاقات الشحن للجوال ومن أي نوع من البيوع هذا النوع؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في بيع بطاقات الشحن ولو بأكثر من قيمتها أو أقل وهي من بيع المنافع، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين: 29329،  34058.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت