عنوان الفتوى: لا يجوز للمرأة خلع حجابها أمام أخي زوجها مالم يكن محرما لها

2010-02-11 00:00:00
أخي الأكبر متزوج ـ والحمد لله ـ ويأتي دائما لزيارتنا وتكون معه زوجته ـ حفظها الله ـ وداخل البيت تكون بلا حجاب، فهل أأثم أنا ووالدي عندما نراها من باب أنها من غير محارمنا؟. وجزاكم الله عنا خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة أخيك إذا لم تكن من محارمك، فهي أجنبية منك، وبالتالي يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل بحضورك، ولا يجوز لك رؤيتها في غير حجابها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 5413، ورقم: 117255.

وبالنسبة لوالدك، فإن كانت زوجة ابنه، فهي من محارمه، وله رؤية أطرافها ـ كالوجه والرأس والكفين والقدمين ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 71003، ورقم: 32918.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت