عنوان الفتوى: الخلوة وإظهار الزوجة زينتها أمام والد زوجها

2006-01-19 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم لدي صديق يسأل سؤالا مسببا له وساوس شيطانية يقول فيه :إنه في الغربة ويعيش في شقة صغيرة هووزوجتة ماحكم وجود والده معه في البيت فهو يخرج للعمل في الصباح ولايعود إلا في المساء إذا كان للوالد سوابق في معاكسة الشغالات سابقا لاتوجد شغالة بالبيت الآن فهو يظل مع زوجته لوحدهما أدري صعوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن والد الزوج من المحارم الذين يجوز للزوجة أن تظهر زينتها أمامهم والخلوة بهم عند أمن الفتنة قال تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ {النور: 31 } فإذا لم تظهر من هذا الوالد ريبة تجاه زوجة ولده فلا حرج في وجوده معها وخلوته بها عند انصراف الولد إلى العمل وغيره ، ولا يجوز الاسترسال في أي نوع من الخواطر الشيطانية أو الظن به سوءاً خاصة وأنه الوالد والأصل السلامة قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ {الحجرات: 12 } وكون هذا الوالد قد حصلت منه بعض المخالفات الشرعية تجاه بعض النساء فلا يعني ذلك أن يحدث منه مثلها مع زوجة ابنه .

وأما إن وجد منه شيء من الريبة فلا يجوز لها إبداء زينتها أمامه ، ولا يمكن من الخلوة بها ، بل يعامل معاملة الأجنبي ، وعلى الابن أن يبحث عن سبيل يعالج به الأمر بشيء من الحكمة .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت