الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتحدث مع بنات جنسك غير المسلمات في الأمور المباحة لا حرج فيه، وقد يكون مستحباً تؤجرين عليه، إذا كان فيه تعريفهن بالإسلام ودعوتهن إليه بدافع الرحمة والشفقة استنقاذاً لهن من النار ونأياً بهن عن غضب الله تعالى، بشرط أن تكون الدعوة بحكمة وبصيرة، وقد تقدم لنا الكلام عن وسائل وطرق دعوة الكفارة في عدة فتاوى، ومنها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18262، 23179، 21363، 29347.
لكن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاور مع الكفار في شبهاتهم دون أن يكون على علم يمكنه من دفع الأباطيل وبيان الحق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 40373.
كما ننبه على أن المحادثة عبر الإنترنت محفوفة بالمخاطر، والواجب على المسلم أن يحافظ على دينه ويجتنب مواضع الفتن، وانظري لذلك الفتوى رقم: 44541.
والله أعلم.