الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن هذه منحة من الدولة ولا تجري عليها أحكام الصدقات، ومع هذا فما دامت راغبة في التخلص منها فيمكنها أن تتصدق بقدرها الذي في ذمتها على الفقراء والمساكين ، ولا اعتبار لاختلاف قيمة الجنيه بين يوم قبضها ويوم أدائها كما بينا في الفتوى رقم: 79274.
ولمزيد من الفائدة حول آل البيت وحرمة أخذ الصدقة عليهم وكيف يعطون اليوم من المال العام انظري الفتاوى : 6344، 62977، 111209.
والله أعلم.