عنوان الفتوى: كيف يقسم الميراث إذا كان بين الورثة قاصر

2010-02-15 00:00:00
بعد وفاة الوالد ترك منزلا، وللمنزل 6 ورثة، ومن ضمن الأبناء ابن قاصر. فهل يجوز بيع المنزل من دون موافقة القاصر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقاصر من الورثة يقوم مقامه وليه في إذنه ورضاه، فإن لم يكن له ولي على ماله فالقاضي يعين وصياً عليه، ولا تعطل حقوق الورثة في المنزل لبلوغ القصر بل يقوم مقامهم الولي أو الوصي عليهم، وللمزيد حول ولي القاصر وقسمة تركة العقار انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 54557، 58384، 28545، 111853.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت