الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقد أحسنت زوجتك صنعاً في شأن تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه، والحديث الذي أشرت إليه صحيح كما تقدم في الفتوى رقم: 99287.
وما تريد شراءه لزوجتك من ذهب لا ينقص من البركة الحاصلة بتيسير المهر لأن الذهب المراد شراؤه لم تطلبه زوجتك كما ذكرت، وبالتالي فليس من مهرها بل تريد أنت التطوع بشرائه إكراماً لزوجتك وهذا فيه مزيد أجر ومثوبة لأنه من الإحسان إلى الزوجة والمعاشرة بالمعروف التي أمرها الله بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
والله أعلم.