الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في معاملة المرأة الأجنبية وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم: 123960، ورقم:129883.
وبناء عليه، فإذا تحققت تلك الضوابط الشرعية جاز التعامل مع المرأة في مالها كالمتاجرة به ونحوه إذا أذنت في ذلك ورضيت به، وهو كالبيع لها والشراء منها وسائر معاملتها، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في الدخول على المرأة الأجنبية ومحادثتها، إن استلزم العمل بمالها ذلك، كما بينا في الفتوى المحال إليها سابقا.
والله أعلم.