الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتريت السلعة وصارت ملكا لك، فلا حرج عليك أن تبيعها بأكثر من سعر شرائها، وهذا هو الأصل في التجارة: أن يزيد سعر البيع عن سعر الشراء.
ولا يلزمك أن تخبر صاحبك بالسعر الذي اشتريت به، ولكن يلزمك أن لا تكذب عليه إن أخبرته به. وراجع الفتوى رقم: 4975. بخلاف ما إذا كنت تريد أن يوكلك صاحبك لشراء هذه السلعة، أو أن تأخذ منه عمولة على شرائك له، فلا بد في هذه الحالة أن تخبره بحقيقة السعر وتحدد هذه العمولة بعلمه، وراجع الفتوى رقم: 93725.
والله أعلم.