الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما لا يستنبت ولا يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها عادة، كالحشيش والحطب والبذور التي لا تستزرع ولا تصلح للزراعة لا زكاة في كل ذلك بالاتفاق، ويدخل في ذلك التبن (قش الحبوب) إلا أن يتجر فيه، فتجب فيه زكاة عروض التجارة.
والله أعلم.