الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الأخوات في تنازلهن عن حقهن في التركة لأختهن وأمهن ولو كان التنازل شفهياً دون توثيقه، لأن العبرة برضاهن بذلك التنازل وصدوره منهن بالقول في حال بلوغهن ورشدهن.
ولم يذكر في السؤال ما يمنع مضي هبتهن فهي ماضية ولأختهن وأمهن قبض ما وهب لهما والانتفاع به، وينبغي المبادرة إلى قسمة التركة وإعطاء كل ذي حق حقه غير نصيب الأخوات الذي تنازلن عنه فيعطى لمن تنازلن عنه له وهو أمهن وأختهن غير المتزوجة، والعقار يمكن قسمته بإحدى أنواع القسمة المذكورة في الفتوى رقم: 51921، والفتوى رقم: 66593.
وأما التقدير فيكون بسعر يوم القسمة لا بالسعر يوم الوفاة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 77304، والفتوى رقم: 118654.
والله أعلم.