عنوان الفتوى: مات عن ولدين وسبع بنات

2010-03-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 7

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ابنين وسبع بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11} فتقسم التركة على أحد عشر سهما لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت