الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج يخشى على زوجته وأولاده مفسدة محققة وليست موهومة من زيارتهم لأم الزوجة، فله منعهم من زيارتهم، أما إذا لم يكن هناك مفسدة على الزوجة أو الأولاد فلا يجوز له منعهم من زيارتها، فإن ذلك يكون قطعا للرحم، وانظري الفتوى رقم: 127338.
والذي ننصح به الزوجة هو أن تناصح زوجها برفق وحكمة، فإن أصر على منعها من زيارة أمها أو منع الأولاد من زيارة جدتهم لغير مسوغ، فلها أن تصبر وتعتذر لأمها وتسعى للإصلاح بين زوجها وأمها، ولا تخبرها بمنعه لأولاده من زيارتها حتى لا تزيد هوة الخلاف بينهما، وعليها أن تنصح زوجها بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها.
ولا يجوز لها أن تدعو عليه إلا إذا كان ظالما لها فتدعو عليه بقدر ظلمه، والأولى أن تدعو الله أن يصلحه ويصلح بينهما.
وأما طلب الطلاق فالأصل أنه غير جائز إلا في حالات سبق بيانها في الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.