الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقسمة الرجل أملاكه بين أولاده في حياته تعتبر هبة وليست ميراثا، ويجوز له ذلك في غير مرضه المخوف بشرط أن يعدل في هبته بين الذكور والإناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم:... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم...، متفق عليه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 14909، والفتوى رقم: 124281، وكلاهما عن حكم تقسيم التركة قبل الوفاة، والفتوى رقم: 61237، والفتوى رقم: 113382، وكلاهما عن حرمان الإناث من الميراث، والفتوى رقم، 101286، والفتوى رقم: 103527، وكلاهما عن وجوب العدل في العطية.
والله أعلم.