عنوان الفتوى: مآل الأرباح في الميراث قبل قسمته

2010-04-06 00:00:00
إذا كان المتوفى لديه عوائد تأتيه، والورثة لم يتقاسموا هذه التجارة إنما رضوا بالأرباح التي تأتي، هل تقسم الأرباح مثل التركة الزوجة الثمن والابن له حظ الأنثيين؟ أو يقسم بالتساوي؟ وإذا اقترح عليهم التقسيم بالتساوي سواء للذكور أو الإناث ورضوا هل يجوز مثل هذا الأمر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل ما خلفه الميت من رأس مال تجارة وأرباح ناتجة عنه فإنه ميراث، يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، للزوجة: الثمن. وللأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا اتفقوا وتراضوا على قسمته بطريقة أخرى جاز لهم ذلك بشرط أن يكون من رضي بالغا رشيدا إذا كان في رضاه تنازلا عن شيء من نصيبه الشرعي.

وما حدث من أرباح بعد موت المورث فهو نماء تابع للمال فيقسم بين الورثة بحسب نصيب كل واحد منهم في المال أي بحسب القسمة الشرعية للتركة إلا إن تراضوا على خلاف ذلك بالشرط المذكور، وانظر الفتوى رقم: 99010 والفتوى رقم: 49698 وكلاهما عن تأخير قسمة الميراث وصور ذلك، والفتوى رقم: 103525 والفتوى رقم: 114454.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت