الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة داخلة في الاستصناع وقد بينا في الفتوى رقم: 130806، أن ذلك جائز بشروط.
وأما بيع الوصل فهو من باب بيع المستصنع فيه قبل قبضه وهذا غير جائز. وراجع الفتويين: 60275، 108631.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)