الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على تحريك الصواب، وسؤالك عن الحلال والحرام، وأما ما سألت عنه فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الهبة حال الحياة يكون العدل فيها بالتسوية بين الذكر والأنثى، وليست كالميراث، وأن المتزوج وغير المتزوج من الأولاد يدخلون في ذلك.. وذهب أحمد إلى جواز المفاضلة بين الأولاد في الهبة إن كانت لمسوغ شرعي، كأن يكون أحدهم أشد حاجة لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك، وقد سبق لنا تفصيل هذه الأمور في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27543، 104592، 126473، 133526.
والله أعلم.