عنوان الفتوى: مات عن زوجة وولدين وبنتين وأم وأخ وأختين

2002-01-16 00:00:00
1-توفي رجل عن أم وأخ وأختين وزوجة وولدين وبنتين ، فكيف يوزع الميراث ؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ والأختين لا حق لهما في التركة لوجود الفرع الوارث الذكر، وتقسم التركة على الأم والزوجة والولدين والبنيين كما يلي:
الأم لها السدس
والزوجة لها الثمن
والوالدان مع البنتين لهم الباقي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت