الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ والأختين لا حق لهما في التركة لوجود الفرع الوارث الذكر، وتقسم التركة على الأم والزوجة والولدين والبنيين كما يلي:
الأم لها السدس
والزوجة لها الثمن
والوالدان مع البنتين لهم الباقي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم.