عنوان الفتوى: الطلاق الثلاث إذا علق على شرط فوقع الشرط

2010-05-03 00:00:00
رجل طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد، وجعل لوقوع هذا الطلاق شرطا، وقد تحقق الشرط، فهل يقع الطلاق واحدة أو ثلاثا أو لا يقع؟ علماً أن الزوجة لا تعلم بهذا الأمر ولم تبلغ به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلم الزوجة بتعليق الطلاق ليس شرطا في وقوعه، ولا يشترط أيضا علمها برجعتها بعد وقوع الطلاق.

فمن علق طلاق زوجته ثلاثا، ولو كان ذلك في لفظ واحد على حصول شرط معين وتحقق ذلك الشرط، فإن الطلاق يقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.

وهو القول الراجح، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وله في هذه الحالة مراجعة زوجته ـ ولو بدون علمها ـ  قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129332.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130283.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت