الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوالد الزوج المتوفى له حق ثابت في تركة ابنه بلا خلاف، فإن كانت التركة هي هذا البيت المذكور في السؤال، ولا يمكن قسمته إلا بالضرر، فإن للقاضي أن يجبر الشركاء على البيع إذا طلب أحد الشركاء البيع وقسمة الثمن، وراجعي تفصيل ذلك في الفتويين: 104153، 115622.
وإما إن كان يمكن قسمته دون ضرر، فلأي من الورثة الحق في المطالبة بالقسمة ليحصل على حقه، ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا، وراجعي في ذلك الفتويين: 35945، 111853.
ولا يخفى أن هذا الإجبار لا يكون إلا من الحاكم، ولذلك فالسبيل أمام الأخت السائلة أن ترفع أمرها للمحاكم الشرعية لفصل النزاع في هذه المسألة.
والله أعلم.