عنوان الفتوى: الورثة البنات الثلاث وابن الابن فقط

2010-05-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن ابن) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم فإن للبنات الثلاث الثلثين، لقوله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... {النساء:11}، والباقي لابن الابن تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للبقية المذكورين في السؤال لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن الابن، فتقسم التركة على تسعة أسهم:

للبنات ثلثاها: ستة أسهم، لكل واحدة منهن سهمان.

ولابن الابن الباقي ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت