عنوان الفتوى: حكم القرض إذا كتبت الفوائد في العقد صوريا فقط

2010-05-09 00:00:00
ما حكم العقد الصوري، الشركة تقترض من الأخرى مبلغا ويتم تحويل هذا المبلغ عبر البنك، وإن القانون البنكي يلزم بذكر الفوائد الربوية لعقود اقتراض، ولهذا السبب تم اشتراط الفوائد في العقد لكن هذا الشرط صوري أما في الحقيقة فإن المقرض يرجع على المقترض ما زاد على أصل الدين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجراء مثل هذا العقد محرم شرعاً، لما فيه من الإقرار بالربا ولو ظاهراً ما لم تلجئ إليه ضرورة كعدم وجود وسيلة للتحويل غير البنك الربوي الذي يشترط ذلك الشرط المحرم، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 66312، والفتوى رقم: 71321.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت