الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ركوب الشباب والفتيات في حافلة واحدة بحيث يجلس الشباب والفتيات منفصلين من غير مماسة بينهم ومع أمن الفتنة، فلا مانع من ذلك، وأما إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز، والأولى بكل حال أن يكون للشباب حافلة وللبنات حافلة أخرى درءاً للفتن وسداً لذرائع الفساد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45042.
والله أعلم.