الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان يمكن هذا الرجل تخليص بضائع أولئك الذين تم حجز بضائعهم فليس له أن يعمد إلى الطريقة المذكورة لأنه مطالب بدفع الظلم عنهم دون ضرر يلحق بهم، وبيع البضائع بثمن بخس ضرر ظاهر.
أما إن كان لا يمكنه دفع الظلم عنهم، وكانت البضاعة دائرة بين مصادرتها أو بيعها له حتى يقدر على استخلاصها والتصرف فيها فهذا يدخل في بيع المضطر. وقد تقدمت فتوى في هذا البيع راجعها تحت رقم: 107815.
وينبغي أن لا يبخس المضطر من الثمن وأن يشترى منه بالسعر المناسب"سعر المثل" وليست مصلحة هؤلاء الشباب بأولى من مصحلة أصحاب السلع، ومع هذا فإن حصل البيع بثمن المثل أو بأقل فلا مانع من أن تشتروا أنتم من الشخص المذكور.
والله أعلم.